السيد محمد حسن الترحيني العاملي

127

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

له ( 1 ) هو السفه ، فيجب تحققه بتحققه ( 2 ) ، ولظاهر قوله تعالى : فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً ( 3 ) حيث أثبت عليه الولاية بمجرده ( 4 ) . ( ولا يزول ) الحجر عنه ( إلا بحكمه ) لأن زوال السفه يفتقر إلى الاجتهاد ، وقيام الأمارات ، لأنه أمر خفي فيناط بنظر الحاكم . وقيل : يتوقفان ( 5 ) على حكمه لذلك ( 6 ) . وقيل : لا فيهما ، وهو الأقوى ، لأن المقتضي للحجر هو السفه فيجب

--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 282 . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 6 .